958 - مسألة : 
ولا يقبل من كافر إلا الإسلام ، أو السيف   - الرجال والنساء في ذلك سواء - حاشا 
أهل الكتاب  خاصة ، وهم 
اليهود  ، 
والنصارى  ، 
والمجوس  فقط ، فإنهم إن أعطوا الجزية أقروا على ذلك مع الصغار . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك    : أما من لم يكن كتابيا من 
العرب  خاصة فالإسلام أو السيف . 
وأما الأعاجم فالكتابي وغيره سواء ، ويقر جميعهم على الجزية . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : هذا باطل لقول الله تعالى : { 
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم   } ، وقال تعالى : { 
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون   } فلم يخص تعالى عربيا من عجمي في كلا الحكمين .  
[ ص: 414 ] 
وصح أنه عليه السلام أخذ الجزية من 
مجوس هجر    ; فصح أنهم من 
أهل الكتاب  ، ولولا ذلك ما خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب ربه تعالى . 
فإن ذكروا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=49894إنما أريدهم على كلمة تدين لهم بها العرب  ثم تؤدي إليها العجم الجزية   } فلا حجة لهم في هذا ; لأنهم لا يختلفون في أن 
أهل الكتاب  من 
العرب  يؤدون الجزية ، وأن من أسلم من العجم لا يؤدي الجزية . 
فصح أن هذا الخبر ليس على عمومه ، وأنه عليه السلام إنما عنى بأداء الجزية بعض العجم لا كلهم ، وبين تعالى من هم ، وأنهم 
أهل الكتاب  فقط . 
والعجب كله أنهم جعلوا قول الله تعالى : { 
فإما منا بعد وإما فداء   } منسوخا بقوله تعالى : { 
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم   } ولم يجعلوا ذلك مبينا لقوله عليه السلام : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=49895تؤدي إليكم الجزية   } ولو قلبوا لأصابوا وهذا تحكم بالباطل . 
وقالوا : قال الله تعالى : { 
لا إكراه في الدين   } ؟ فقلنا : أنتم أول من يقول : إن 
العرب الوثنيين يكرهون على الإسلام ، وإن 
المرتد يكره على الإسلام   . 
وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أكره مشركي 
العرب  على الإسلام ، فصح أن [ هذه ] الآية ليست على ظاهرها وإنما هي فيمن نهانا الله تعالى أن نكرهه ، وهم 
أهل الكتاب  خاصة - وقولنا هذا هو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان    - وبالله تعالى التوفيق . 
959 - مسألة : 
والصغار هو أن يجري حكم الإسلام عليهم ، وأن لا يظهروا شيئا من كفرهم ، ولا مما يحرم في دين الإسلام قال عز وجل : { 
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله   } 
وبنو تغلب  وغيرهم سواء لأن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يفرقا بين أحد منهم ، ويجمع الصغار شروط 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه عليهم . نا 
محمد بن الحسن بن عبد الوارث  نا 
عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن النحاس   [ ص: 415 ] نا 
أبو العباس محمد بن إسحاق بن أبي إسحاق الصفار  نا 
أبو الفضل الربيع بن تغلب  نا 
يحيى بن عقبة  عن 
أبي العيزار  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16258طلحة بن مصرف  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16345عبد الرحمن بن غنم  قال : كتبت 
 nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب  رضي الله عنه حين صالح نصارى 
الشام  وشرط عليهم فيه : أن لا يحدثوا في مدينتهم ولا ما حولها ديرا ، ولا كنيسة ، ولا قلية ولا صومعة راهب ، ولا يجددوا ما خرب منها ، ولا يمنعوا كنائسهم أن ينزلها أحد من المسلمين ثلاث ليال يطعمونهم ، ولا يؤووا جاسوسا ، ولا يكتموا غشا للمسلمين ، ولا يعلموا أولادهم القرآن ، ولا يظهروا شركا ، ولا يمنعوا ذوي قراباتهم من الإسلام إن أرادوه ، وأن يوقروا المسلمين ، ويقوموا لهم من مجالسهم إذا أرادوا الجلوس ، ولا يتشبهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم : في قلنسوة ، ولا عمامة ، ولا نعلين ، ولا فرق شعر ، ولا يتكلموا بكلام المسلمين ، ولا يتكنوا بكناهم ، لا يركبوا سرجا ، ولا يتقلدوا سيفا ، ولا يتخذوا شيئا من السلاح ، ولا ينقشوا خواتيمهم بالعربية ، ولا يبيعوا الخمور ، وأن يجزوا مقادم رءوسهم ، وأن يلزموا زيهم حيثما كانوا ، وأن يشدوا الزنانير على أوساطهم ، ولا يظهروا صليبا ولا شيئا من كتبهم في شيء من طرق المسلمين ، ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم ، ولا يضربوا ناقوسا إلا ضربا خفيفا ، ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من حضرة المسلمين ولا يخرجوا سعانين ولا يرفعوا مع موتاهم أصواتهم ، ولا يظهروا النيران معهم ، ولا يشتروا من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين . فإن خالفوا شيئا مما شرطوه فلا ذمة لهم ، وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  أيضا : أن لا يجاورونا بخنزير . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : ومن الصغار أن لا يؤذوا مسلما ، ولا يستخدموه ، 
ولا يتولى أحد منهم شيئا من أمور السلطان يجري لهم فيه أمر على مسلم