صفحة جزء
962 - مسألة :

ولا تحل التجارة إلى أرض الحرب إذا كانت أحكامهم تجري على التجار ، ولا يحل أن يحمل إليهم سلاح ، ولا خيل ، ولا شيء يتقوون به على المسلمين . [ ص: 419 ] وهو قول عمر بن عبد العزيز ، وعطاء ، وعمرو بن دينار ، وغيرهم . روينا من طريق أبي داود نا هناد بن السري نا أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين }

قال أبو محمد : من دخل إليهم لغير جهاد ، أو رسالة من الأمير فإقامة ساعة إقامة ، قال تعالى : { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } ، وقال تعالى : { وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم } ففرض علينا إرهابهم ، ومن أعانهم بما يحمل إليهم فلم يرهبهم ; بل أعانهم على الإثم والعدوان .

التالي السابق


الخدمات العلمية