صفحة جزء
وإذا وهب المريض لامرأته مائة درهم لا مال له غيرها ، وللمرأة مائة درهم سوى ذلك ، ثم ماتت المرأة قبله ، ثم مات الزوج ، فإن الهبة تجوز في ستين درهما ; لأن مال الزوج مائة وخمسون المائة الموهوبة ونصف المائة الأخرى له بالميراث عنها ، ثم هذه المائة ، والخمسون تكون مقسومة على خمسة بعد طرح سهم الدور من جانبه ، فإنما تجوز الهبة في خمسي ذلك ، وذلك ستون كل خمس ثلاثون ، ثم يعود إلى الزوج بالميراث ثلاثون فيسلم لورثة الزوج مرة تسعون ومرة ثلاثون ، فذلك مائة وعشرون ، قد نفذنا الهبة في ستين فاستقام ، وإن اعتبرت [ ص: 43 ] طرح سهم الدور من جانب المرأة قلت : مالها مائة وثلاثة وثلاثون وثلث ; لأن الهبة صحيحة في مقدار الثلث من المائة التي للزوج ، ثم يقسم مالها بعد طرح سهم الدور من جانبها على خمسة للزوج ثلاثة ولعصبتها سهمان ، ثم يعود بالوصية إلى العصبة سهم فيسلم له ثلاثة مثل ما سلم للزوج بالميراث فظهر أن السالم للعصبة ثلاثة أخماس مائة وثلاثة وثلاثين وثلث ، وذلك ثمانون درهما ولوارث الزوج خمسا ذلك ثلاثة وخمسون وثلث فإذا ضممت ذلك إلى ثلثي المائة ستة وستين وثلثين تكون مائة وعشرين فيستقيم التخريج كما بينا في الكتاب ، ولو كان لها مائتا درهم سوى ذلك جازت الهبة في ثمانين درهما ; لأن مال الزوج مائتا درهم فإنه ورث عنها نصف مالها ، ثم هذه المائتان بعد طرح سهم الدور من جانبه على خمسة ، فإنما تجوز الهبة في خمسي ذلك ، وذلك ثمانون ، ثم يعود نصفه بالميراث إليه ، وذلك أربعون فيسلم لورثة الزوج مائة وستون ، قد نفذنا الهبة في ثمانين فاستقام ، ولو كانت للمرأة ثلثمائة سلمت الهبة لها في جميع المائة ; لأن الزوج يرث عنها نصف الثلثمائة مائة وخمسين ، قد بينا أنه إذا كان له سوى المائة الموهوبة مائة وخمسون جازت الهبة في جميع الهبة بخروجها من الثلث .

التالي السابق


الخدمات العلمية