. ( قال ) 
  : ولا يسقط فيه الخمس عن الركاز والمعدن ، وإن كان واجده معسرا أو فقيرا لقوله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=2725وفي الركاز الخمس   } ولأنه  
[ ص: 217 ] ليس يجب على الواحد ولكن الخمس صار حقا لمصارف الخمس حين وقع هذا في يد المسلمين من يد أهل الحرب فلا يختلف باختلاف حال من يظهره