صفحة جزء
باب السلم في المرض وبيع المكيل بمثله من المكيل ووزنه بمحاباه ( قال رحمه الله ) : اعلم أن بناء هذا الباب على الأصل الذي بينا أن المحاباة في الأصل بمنزلة المحاباة في المال في الاعتبار من الثلث ، فإن المال مقدم على الأصل في تنفيذ المحاباة فيه من الثلث فنقول : إذا أسلم المريض ثوبا يساوي عشرة دراهم في كر حنطة يساوي عشرة إلى أجل ودفع إليه الثوب ، ثم مات قبل أن يحل السلم ولا مال له غير ذلك ، فإن شاء المسلم إليه عجل ثلثي الكر ، وإن شاء نقض السلم ; لأنه حاباه بالأجل في جميع ماله . وثبوت الخيار له لتغير شرط العقد عليه ، فإن كان الثوب يساوي عشرين درهما إن شاء نقض السلم ، وإن شاء أدى الكر ورد سدس الثوب ; لأن المحاباة بالمال هنا جاوزت الثلث فلا يظهر حكم المحاباة بالأجل ، وإنما يسلم له من المحاباة بقدر ثلث ماله ، وذلك ستون وثلثان فيرد الكر حالا ويرد سدس الثوب حتى يسلم للوارث ثلاثة عشر وثلث ، وقد نفذنا المحاباة في مثل نصفه تصفه وما يرد من الثوب يكون خطأ من رأس المال وذلك مستقيم في السلم .

وإن كان قيمة الثوب ثلاثين درهما رد ثلث الثوب ; لأنه حاباه بقدر العشرين ، وثلث ماله عشرة فيرد ما زاد على ذلك من الثوب حتى يسلم للورثة كرا يساوي عشرة ، وثلث الثوب وقيمته عشرة مثل ما نفذنا فيه المحاباة .

التالي السابق


الخدمات العلمية