صفحة جزء
وإذا أعتق عبدا له في مرضه لا مال له غيره وقيمته ثلاثمائة ، ثم مات المولى ، ثم مات العبد ، وله ورثة أحرار وترك خمسمائة درهم كان لورثة المولى من ذلك مائتا درهم ، والباقي لورثة العبد ; لأن عند موت المولى يسلم للعبد ثلث رقبته بالوصية ، وتلزمه السعاية في ثلثي رقبته ، فلما مات عن ورثة أحرار ، فإنما يبدأ بقضاء الدين من تركته ، وذلك مائتا درهم ، والباقي لورثته ، وكذلك [ ص: 73 ] لو مات العبد قبل المولى ، وله ورثة يحوزون ميراثه ; لأن شيئا من ماله لا يعود إلى السيد بالميراث فلا يقع الدور

التالي السابق


الخدمات العلمية