صفحة جزء
ولو أن العبد مات بعد موت المولى وترك ابنته كانت المائتان من الخمسمائة لورثة المولى بحساب دين السعاية وكانت الثلثمائة بين ابنة العبد والذكور من أولاد المولى نصفين ; لأن تركة العبد في الحاصل هذا فيكون نصفه لابنته ونصفه لعصبة المولى

التالي السابق


الخدمات العلمية