صفحة جزء
ولو ترك ألف درهم ومائتي درهم أو أكثر فلا سعاية عليه ، وهو كله ميراث ; لأن نصف تركته يكون للمولى بطريق الميراث ، وذلك ستمائة فتبين أن جميع رقبته خارج من ثلث مال المولى ; فلهذا لا سعاية عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية