( قال ) 
  : مسلم اشترى من كافر أرض خراج فهي خراجية عندنا . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  رحمه الله : تصير عشرية ; لأن في الخراج معنى الصغار ، وهذا لا يبدأ به المسلم فكذلك لا يبقى بعد الإسلام إذا أسلم مالكه ، أو باعه من مسلم ، وقاس خراج الأرض بخراج الرءوس ولكنا نستدل بحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  رحمه الله تعالى أنه كان له أرض خراج بالسواد فكان يؤدي فيها الخراج وكذلك روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن بن علي   nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة  رحمهما الله تعالى ثم معنى الصغار في ابتداء وضع الخراج دون البقاء كما أن معنى العقود في ابتداء الاسترقاق دون البقاء حتى إذا أسلم الرقيق يبقى رقيقا بخلاف خراج الرءوس فإنه ذل ابتداء وبقاء فلهذا لا يبقى بعد الإسلام والمرجع في معرفة ما قلنا إلى  
[ ص: 6 ] عادات الناس .