( قال ) وإن 
اشترى ذمي من مسلم أرض عشر فإن أخذها مسلم بالشفعة ، أو كان في البيع خيار للبائع ، أو كان البيع فاسدا فرجعت إلى المسلم فهي عشرية كما كانت ; لأن حق المسلم لم ينقطع عنها فإن بقيت في ملك الكافر وانقطع حق المسلم عنها فهي خراجية في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله تعالى . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف  رحمه الله تعالى عليه عشران وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  رحمه الله تعالى : يؤخذ منه عشر واحد . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  رحمه الله تعالى : يجبر على بيعها من المسلمين وعلى أحد قولي 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله تعالى لا يجوز البيع أصلا ، وفي القول الآخر ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى  يؤخذ منه العشر والخراج جميعا وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك بن عبد الله  يقول لا شيء فيها وجعل هذا قياس السوائم إذا اشتراها الكافر من مسلم ولكن هذا ليس بصحيح فإن الأراضي النامية في دارنا لا تخلو عن وظيفة بخلاف سائر الأموال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  في أحد قوليه لا يجوز البيع أصلا كما هو مذهبه في الكافر يشتري عبدا مسلما وفي قوله الآخر يقول : بأن ما كان وظيفة لهذه الأرض يبقى وباعتبار كفر المالك الحادث يجب الخراج بناء على أصله في الجمع بينهما . 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  يقول : يجبر على بيعه من المسلمين ; لأن حق الفقراء تعلق بها ، ومال الكافر لا يصلح لذلك فيجبر على بيعها لإبقاء حق الفقراء فيها ، وأما 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  رحمه الله تعالى فقال : ما صار وظيفة للأرض لا يتبدل بتبدل المالك كالخراج في الأراضي الخراجية ، ثم العشر الذي يؤخذ منه عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  رحمه الله تعالى يوضع موضع الصدقات كما ذكره في السير ; لأن حق الفقراء تعلق بها فهو كتعلق حق المقاتلة بالأراضي الخراجية وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  رحمهما الله تعالى أن هذا العشر يوضع في بيت مال الخراج ; لأنه إنما يصرف إلى الفقراء ما كان لله تعالى بطريق العبادة ومال الكافر لا يصلح لذلك فيوضع موضع الخراج كمال يأخذه العاشر من 
أهل الذمة  وإنما قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف  رحمه الله تعالى يؤخذ منه عشران ; لأن ما كان مأخوذا من المسلم إذا وجب أخذه من الكافر يضعف عليه كصدقة 
بني تغلب  وما يمر به الذمي على العاشر أما 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  رحمه الله تعالى فقال : الأراضي النامية لا تخلو عن وظيفة في دارنا والوظيفة إما الخراج ، أو العشر ، ولا يمكن إيجاب العشر عليه ; لأنه صدقة والكافر ليس من أهل الصدقة فتعين الخراج بخلاف الخراج في الأراضي الخراجية ; لأن استيفاءها بعد الوجوب كاستيفاء الأجرة باعتبار التمكن من الانتفاع ومال المسلم يصلح لذلك .