صفحة جزء
والمسألة الثالثة امرأة وأخت وأم وجد ، وفيها أربعة أقاويل قولان للصديق رضي الله عنه أحدهما أن للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي والباقي للجد والآخر أن للمرأة الربع وللأم ثلث جميع المال والباقي للجد والثالث قول علي وزيد أن للمرأة الربع وللأم الثلث والباقي بين الجد والأخت بالمقاسمة والرابع قول عبد الله أن للمرأة الربع وللأخت النصف والباقي بين الجد والأم [ ص: 192 ] نصفان .

التالي السابق


الخدمات العلمية