صفحة جزء
والمسألة الخامسة امرأة وأم وجد وأخ لأب وأم ، أو لأب ، وفيها خمسة أقاويل قولان للصديق كما ذكرنا والثالث قول علي وزيد أن للمرأة الربع وللأم ثلث جميع المال والباقي بين الجد والأخ نصفان لأن المقاسمة خير له من السدس فالمقاسمة له سهمان ونصف من اثني عشر والسدس سهمان والقول الرابع لعبد الله أن للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي والباقي بين الجد والأخ نصفان والخامس قول عبد الله أيضا أن للمرأة الربع والباقي بين الجد والأم والأخ أثلاثا كي لا يؤدي إلى تفضيل الأم على الجد فتكون هذه من مربعاته على هذه الرواية .

التالي السابق


الخدمات العلمية