صفحة جزء
واختلف أهل البصرة وأهل الكوفة رحمهم الله فيما إذا كان بين أعداد الرءوس موافقة بجزء ولا موافقة بينهما وبين الأنصباء فقال أهل البصرة توقف أحد الأعداد ، ثم تضرب الأجزاء الموافقة من الأعداد الأخر بعضها في بعض ، ثم تضرب مبلغه في العدد الموقوف فما بلغ فهو مبلغ عدد الرءوس تضرب فيه أصل الفريضة وقال أهل الكوفة يوقف أحد الأعداد ويضرب الأجزاء الموافقة من الأعداد الأخر بعضها في بعض فما بلغ يطلب الموافقة بينه وبين العدد الموقوف إذ لا بد أن يتفقا بجزء فيقسم على الجزء الموافق منه ، ثم يضرب في عدد الموقوف وأما إذا كانت الموافقة بين أعداد الرءوس والأنصباء فإن كان الكسر من جنسين يقتصر على الجزء الموافق من كل جنس ، ثم يضرب أحدهما في الآخر فما بلغ يضرب فيه أصل الفريضة ، وإن كانت الموافقة لأحد الجنسين بين النصيب وعدد الرءوس يقتصر على الجزء الموافق من النصيب في المبلغ فمنه تصح المسألة ، وإن كان الكسر من ثلاثة أجناس ، أو أربعة ومن الأنصباء وأعداد الرءوس موافقة فإنه يقتصر على الجزء الموافق من كل عدد ، ثم يضرب بعضها في بعض فما بلغ يضرب فيه أصل الفريضة ، وإن كانت الموافقة لأحد الأجناس بين عدد الرءوس والأنصباء يقتصر على الجزء الموافق منه ، ثم يضرب في العددين الآخرين بعد ضرب أحدهما في الآخر ، ثم يضرب المبلغ في أصل الفريضة فمنه تصح المسألة وبيان طلب الموافقة بين الأقل والأكثر من الأعداد أن يطرح عن الأكثر أمثال الأقل فإن كان فنى به عرفت أن بينهما موافقة بآحاد الأقل ، وإن بقي واحد عرفت أنه لا موافقة بينهما في شيء وإن بقي اثنان يطرح عن الأقل أمثال ما بقي من الأكثر فإن فنى فيه عرفت أن بينهما موافقة باتحاد ما بقي من الأكثر وإن بقي واحد عرفت أن لا موافقة بينهما في شيء .

وبيان هذا أنك إذا أردت معرفة الموافقة بين ثمانية واثنين وثلاثين فالسبيل أن يطرح من الأكثر أمثال الأقل فيفنى به فبه عرفت أن بينهما موافقة باتحاد الأقل وهو الثمن إن طلبت الموافقة بين ثمانية وثلاثة وثلاثين فإذا طرحت عن الأكثر أمثال الأقل فيبقى اثنان فيطرح عن الأقل أمثال ما بقي من الأكثر فيفنى به عرفت أن بينهما موافقة بآحاد ما بقي من الأكثر وهو النصف ، وهذا الأصل يتمشى في عددين مطلقين ، أو أحدهما مطلق والآخر مقيد . فأما إذا كانا مقيدين لا يتمشى فيه هذا [ ص: 207 ] الأصل وبيانه إذا أردت معرفة الموافقة بين اثنين وعشرين وثلاثة وسبعين فتطرح عن الأكثر أمثال الأقل يبقى سبعة ، ثم تطرح عن الأقل أمثال ما بقي من الأكثر فبقي واحد فذلك يدل على أنه لا موافقة بينهما في شيء . فإذا أردت معرفة الموافقة بين ثلاثة وعشرين وبين ثلاثة وسبعين تطرح عن الأكثر أمثال الأقل فبقي أربعة ، ثم تطرح عن الأقل أمثال ما بقي من الأكثر فيبقى ثلاثة وهو لا يدل على أن بين ثلاثة وسبعين وثلاثة وعشرين موافقة بالربع والثلث فعرفت أن هذا الأصل لا يتمشى في الأعداد المقيدة ولكن مبنى أصول الفرائض على الأعداد المطلقة والمقيدة من جانب ، أو المطلقة من جانب وأما بيان معرفة نصيب كل فريق أن تأخذ نصيب ذلك الفريق وتضربه فيما ضربت فيه أصل الفريضة سواء كان الكسر من جنسين ، أو ثلاثة ، أو أربعة .

فأما بيان معرفة نصيب كل واحد من اتحاد الفريقين فإن كان الكسر من جنس واحد ، ولا موافقة بين عدد الرءوس والنصيب في شيء فنصيب كل واحد منهم مثل ما لم يكن مستقيما بينهم وإن كان بينهما موافقة بجزء فنصيب كل واحد منهم مثل الجزء الموافق من نصيبهم وإن كان الكسر من جنسين فإن لم يكن هناك موافقة فنصيب كل واحد منهم مثل ما لم يكن مستقيما بينهم بعد ما ضربت ذلك في عدد رءوس الفريق الآخر ، وإن كان هناك موافقة بجزء فنصيب كل واحد منهم هو الجزء الموافق من نصيبهم بعد ما ضربت في جزء موافق عدد رءوس الفريق الآخر ، ثم يضرب هذا الجزء فيها فما بلغ فهو نصيب كل واحد منهم ، وإن كانت الموافقة لأحد الجنسين بين عدد الرءوس والنصيب فمعرفة نصيب كل واحد من آحاد الفريق الذين لهم الموافقة أن يضرب الجزء الموافق من نصيبهم في جميع عدد رءوس الفريق الآخر ومعرفة نصيب كل واحد من الفريق الذي لا موافقة لهم أن يضرب جميع نصيبهم في الجزء الموافق من عدد رءوس الفريق الآخر فما بلغ فهو نصيب كل واحد منهم ، وإن كان الكسر من ثلاثة أجناس فعند عدم الموافقة معرفة نصيب كل واحد منهم أن يضرب نصيبهم في مبلغ رءوس الفريق الآخر بعد ضرب أحدهما في الآخر ، وإن كان للكل موافقة بين عدد الرءوس والنصيب يضرب الجزء الموافق من نصيبهم في الجزء الموافق من نصيب الفريقين الآخرين بعد ضرب أحدهما في الآخر فما بلغ فهو نصيب كل واحد منهم ، وإن كانت الموافقة لأحدهم فطريق معرفة نصيب كل واحد منهم من الفريق الذي لا موافقة لهم أن يضرب الجزء الموافق من نصيبهم في مبلغ عدد رءوس [ ص: 208 ] الآخرين بعد ضرب أحدهما في الآخر ومعرفة نصيب كل واحد من آحاد الفريقين الآخرين أن يضرب جميع نصيبهم في مبلغ رءوس الفريقين الآخرين بعد ما ضربت جميع أحدهما في الجزء الموافق من الآخر .

وعلى هذا النحو إذا كان الكسر من أربعة أجناس . فأما إذا لم تكن الموافقة بين أعداد الرءوس والأنصباء ، وإنما كانت الموافقة بين أعداد الرءوس فإن كانت متساوية فالواحدة منها تجري على الكل ومعرفة نصيب كل فريق أن تضرب نصيبه في العدد الذي ضربت فيه أصل الفريضة ومعرفة نصيب كل واحد منهم تظهر من غير ضرب لأنك لا تجد شيئا تضرب فيه فإنك لم تضرب أعداد الرءوس بعضها في بعض ، ولكن اكتفيت بالواحد منها فعرفنا أن نصيب كل واحد منهم مثل ذلك العدد من غير ضرب إذا عرفنا هذه الأصول جئنا إلى تخريج المسائل عليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية