فإن
ترك ابنة أخت لأب وأم وابن أخت لأب وأم فعلى قول أهل القرابة المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وعلى قول أهل التنزيل المال بينهما نصفان وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبي عبيد ومن تابعه سواء كانا من أم واحدة أو من أمين وعلى قول
أبي نعيم ومن تابعه إن كانا من أمين فكذلك ، وإن كانا من أم واحدة فالمال بينهما أثلاثا ، وقد بينا نظيره في أولاد البنات فهو كذلك في أولاد الأخوات