صفحة جزء
. فأما عند اختلاف الجهة يسقط اعتبار هذا المعنى .

وكذلك إن كان أحدهما ولد عصبة أو ولد صاحب فرض فعند اتحاد الجهة يقدم ولد العصبة وصاحب الفرض ، وعند اختلاف الجهة لا يقع الترجيح بهذا بل يعتبر المساواة في الاتصال بالميت ; لأن في جانب ولد العصبة وصاحب الفرض قوة السبب باعتبار المدلى به ، وقد بينا أن قوة السبب إنما تعتبر عند اتحاد الجهة لا عند اختلاف الجهة بيانه فيما إذا ترك ابنة عم لأب وأم أو لأب وابنة عمة فالمال كله لابنة العم ; لأنها ولد عصبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية