صفحة جزء
، ثم الغنى الذي يثبت به حرمة أخذ الصدقة أن يملك مائتي درهم أو ما يساويها فضلا عن حاجته عندنا . وقال سفيان الثوري : أن يملك خمسين درهما وقال الشافعي رحمه الله تعالى إذا كان صاحب عيال لا تغنيه المائتان جاز صرف الزكاة إليه وإن كان يملك المائتين لقيام حاجته كابن السبيل تصرف إليه الزكاة وإن كان مالكا للمال . وسفيان رحمه الله تعالى استدل بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { من سأل الناس ، وهو غني عن المسألة جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا ، أو خموشا ، أو كدوشا في وجهه قيل وما الغنى يا رسول الله قال أن يملك خمسين درهما } . وتأويله عندهما في حرمة السؤال والطلب وبه نقول : { قال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله تعالى عنه : ما أتاك من هذا المال من غير طلب ، ولا استشراف فخذه فإنه مال الله تعالى يؤتيه من يشاء } وذم السوال لقوله صلى الله عليه وسلم { السؤال آخر كسب العبد أي يبقى في ذله إلى يوم القيامة } .

التالي السابق


الخدمات العلمية