صفحة جزء
وإن كان قادرا على الكسب وليس له عيال ، ولا مال يجوز صرف الزكاة إليه عندنا ، ولا يجوز عند الشافعي رحمه الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم { لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرة سوى } . وتأويله عندنا حرمة الطلب والسؤال . ألا ترى ما روي { عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقسم الصدقات فقام إليه رجلان يسألانه فنظر إليهما ورآهما جلدين فقال : أما أنه لا حق لكما فيه وإن شئتما أعطيتكما ، معناه لا حق لكما في السؤال } . ألا ترى أنه جوز الإعطاء لهما وقيل كان الحكم في الابتداء أن حرمة الأخذ كانت متعلقة بقوة البدن ، ثم انتسخ بملك خمسين ، ثم انتسخ ذلك واستقر الأمر على ملك النصاب وإنما حملنا على هذا ليكون الناسخ أخف من المنسوخ كما قال الله تعالى { نأت بخير منها ، أو مثلها . }

التالي السابق


الخدمات العلمية