صفحة جزء
فإن سئلت عن رجل ورثه [ ص: 63 ] سبعة عشر امرأة ماله بالسوية فقل هذا رجل مات وترك ثمان أخوات لأب وأم وأربع أخوات لأم وثلاث نسوة وجدتين فللأخوات لأب وأم الثلثان ثمانية من اثني عشر وللأخوات لأم الثلث ، وهو أربعة وللنسوة الربع ، وهو ثلاثة وللجدتين السدس سهمان فتعول بخمسة فتكون القسمة من سبعة عشر لكل واحدة منهن سهم

التالي السابق


الخدمات العلمية