صفحة جزء
ولو ترك أخا فأقر الأخ بأخ آخر وأعطاه نصف ما في يده بغير قضاء ، ثم أقر بأخ آخر وأعطاه ثلث جميع المال بقضاء ، ثم أقر بأخ آخر فإنه يعطيه سدس المال وثلث سدس المال ; لأن ما دفع إلى الثاني بقضاء القاضي ، وهو ثلث المال لا يكون ذلك مضمونا عليه فيجعل ذلك كالتاوي يبقى ثلثا المال ، وفي زعمه أن ذلك بينه وبين الأول والثاني أثلاثا وأنه دفع إلى الأول زيادة على حقه بغير قضاء فيجعل ذلك كالقائم [ ص: 76 ] في يده فيعطى الثالث كمال حقه وذلك سدس وثلث سدس ، وفي يده سدس فيعطيه ذلك ويغرم له ثلث سدس ذلك من ماله فإن أعطاه ذلك بقضاء ، ثم أقر بابن للميت فإنه يغرم له نصف المال الذي دفع الأول بغير قضاء قاض ; لأنه دفع ذلك باختياره وزعم أنه دفع إلى من ليس له ولا يغرم النصف الآخر ; لأنه دفعه إلى الثاني والثالث بقضاء القاضي .

التالي السابق


الخدمات العلمية