كتاب اختلاف 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى    ( رحمهما الله تعالى ) ( قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد شمس الأئمة وفخر الإسلام 
أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي  رحمه الله ) اعلم أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف  رحمه الله كان يختلف إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى  رحمه الله في الابتداء فتعلم بين يديه تسع سنين ثم تحول إلى مجلس 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  وكان تسع سنين أيضا ، وقيل كان سبب تحوله إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  تقلد 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى  القضاء فإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف  كره له تقلد القضاء فحمله ذلك إلى التحول إلى مجلس 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله تعالى فابتلاه الله تعالى حتى تقلد القضاء وصار ذلك صفة له يعرف بها من بين أصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  فيقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف  القاضي ولا يقال ذلك لأحد سواه ممن تقلد منهم القضاء وممن لم يقلد وقيل كان سببه أنه كان تبع 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى  وقد شهد ملاك رجل فلما نثر السكر أخذ 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف  رحمه الله بعضا فكره له ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى  وأغلظ له القول وقال أما علمت أن هذا لا يحل فجاء 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف  إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله فسأله عن ذلك فقال لا بأس بذلك بلغنا { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=81634أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله عنهم  [ ص: 129 ] كان في ملاك رجل من الأنصار  نثير الثمر فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع ذلك ويقول لأصحابه انتهبوا   } وبلغنا { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=81635أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما نحر مائة بدنة أمر بأن يؤخذ له من كل بدنة قطعة ثم قال من شاء أن يقتطع فليقطع   } فهذا ونحوه من الهبة مستحسن شرعا فلما تبين له تفاوت ما بينهما تحول إلى مجلس 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  وقيل كان سبب ذلك أنه كان يناظر 
 nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر  رحمه الله وتبين بالمناظرة معه تفاوت ما بين فقه 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى  فتحول إلى مجلس 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ثم أحب أن يجمع المسائل التي كان فيها الاختلاف بين أستاذيه فجمع هذا التصنيف وأخذ ذلك محمد رحمه الله وروى عنه ذلك إلا أنه زاد بعض ما كان سمع من غيره فأصل التصنيف 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف  والتأليف 
لمحمد  رحمة الله عليهما فعد ذلك من تصنيف 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  ولهذا ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم  رحمه الله في المختصر ثم بدأ فقال : 
رجل غصب جارية من رجل فباعها وأعتقها المشتري فالبيع والعتق باطل في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  وبه نأخذ وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف   nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد  وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى  عتقه جائز وعلى الغاصب القيمة ، وجه قوله أن البيع منعقد فإن انعقاد البيع لوجود الإيجاب والقبول ممن هو من أهله في محله وقد وجد في الإيجاب كلام الموجب وهو تصرف منه في حقه ، والمحل قابل للعقد ولهذا ينفذ العقد فيه بإجازة المالك ولو كان هذا العقد بإذن المالك كان نافذا ، ولا تأثير للإذن في إثبات الأهلية والمحلية ، فإذا ثبت انعقاد العقد ثبت أنه موجب للملك لأن الأسباب الشرعية غير مطلوبة لعينها بل لحكمها والحكم الخاص بالبيع والشراء الملك فإنما يثبت العتق بعد الملك لقوله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=81636لا عتق إلا فيما يملكه ابن آدم    } . 
وإذا نفذ العتق تعذر على الغاصب رد العين فيجب عليه ضمان القيمة وقد صار هو متلفا للجارية بتمليكها من المشتري وتسليط المشتري على إعتاقها فيجعل كأنه أتلفها بالقتل فيضمن قيمتها ، ويتقرر الثمن على المشتري لأنه بالعتق صار قابضا منهيا لملكه فيها ، ويكون الثمن للبائع لأنه وجب بعقده ولأنه بضمان القيمة قد ملكها والثمن بدل الملك فيكون للغاصب . وحجتنا في ذلك أن العتق من المشتري لم يصادف ملكه ولا عتق فيما لا يملكه ابن 
آدم  وهذا لأن عين المملوك محفوظة على المالك بصفة المالكية فكما لا يجوز إبطال حق الملك عن المالكية بإعتاق يصدر من غيره فكذلك لا يجوز إبطال حقه من غير ملكه . 
( ألا ترى ) أن الغاصب لو أعتقه بنفسه لم ينفذ عتقه مراعاة لحق المالك فكذلك المشتري منه . 
فأما قوله العقد موجب للملك وقد انعقد ، ففيه طريقان لنا أحدهما  
[ ص: 130 ] أن العقد انعقد بصفة التوقف قلنا والحكم يثبت بحسب السبب فإنما يثبت بالعقد الموقوف ملكا موقوفا . 
( ألا ترى ) أن بالعقد النافذ الصحيح يثبت ملك حلال وبالعقد الفاسد يثبت ملك حرام بحسب السبب ، فبالعقد الموقوف يثبت ملك موقوف ، والملك الموقف دون الملك الثابت للمكاتب والمكاتب لا يملك الإعتاق بذلك النوع من الملك فكذلك بالملك الموقوف لأن الإعتاق إنهاء للملك والموقوف لا يحتمل ذلك ، والثاني : أن الأسباب الشرعية لا تكون خالية عن الحكم ولكن لا يشترط اتصال الحكم بالسبب بل يقترن به تارة ويتأخر عنه أخرى ( ألا ترى ) أن البيع بشرط الخيار للبائع منعقد ويتأخر الحكم إلى سقوط الخيار ، والبيع الفاسد منعقد ويتأخر الحكم وهو الملك إلى ما بعد القبض ، والبيع الموقوف منعقد ويتأخر الحكم إلى ما بعد إجازة المالك ، وهذا لأن الضرر مدفوع وليس في انعقاد العقد ضرر بالمالك . 
فأما في ثبوت الملك للمشتري إضرار بالمالك فربما يكون المشترى قريب المشتري فيعتق عليه لو ثبت الملك بنفس الشراء وفيه ضرر بالمالك لا محالة فيتأخر الملك إلى وجود الرضا من المالك بإجازة العقد فإذا لم يجز ذلك بطل البيع والعتق جميعا فردت الجارية عليه .