صفحة جزء
( والثانية ) سؤر الكلب فإنه نجس إلا على قول مالك رحمه الله بناء على مذهبه في تناول لحمه ، وكان يقول الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب كان تعبدا لا للنجاسة كما أمر المحدث بغسل أعضائه تعبدا ، أو كان ذلك عقوبة عليهم ، والكلاب فيهم كانت تؤذي الغرباء فنهوا عن اقتنائها ، وأمروا بغسل الإناء من ولوغها عقوبة عليهم .

( ولنا ) حديث عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { طهور إناء أحدكم إذا ، ولغ الكلب فيه أن يغسله ثلاثا } .

وفي بعض الروايات قال { سبعا ، وتعفر الثامنة بالتراب } فقوله طهور إناء أحدكم دليل على تنجس الإناء بولوغه ، وأن الأمر بالغسل للتنجيس لا للتعبد فإن الجمادات لا يلحقها حكم العبادات ، والزيادة في العدد ، والتعفير بالتراب دليل على غلظ النجاسة ، والصحيح من المذهب عندنا أن عين الكلب نجس ، وإليه يشير محمد رحمه الله في الكتاب في قوله ، وليس الميت بأنجس من الكلب ، والخنزير ، وبعض مشايخنا يقول عين الكلب ليس بنجس ، ويستدلون عليه بطهارة جلده بالدباغ ، وسنقرره من بعد .

التالي السابق


الخدمات العلمية