صفحة جزء
وإن استودع الطعام رجلا في تلك البلاد فهلك الطعام فهو ضامن له ; لأنه مخالف في الدفع إلى الأجنبي ، وهو بمنزلة الأمين في ذلك الطعام ما لم يدفعه إلى فلان والمودع إذا أودع الوديعة رجلا آخر كان ضامنا إذا هلك في يد المودع الثاني ، وإذا صار ضامنا كان هذا ، وما لو استهلك الطعام سواء ولصاحبه الخيار إن شاء ضمنه قيمته في المكان الذي حمله منه ولا أجر له أو في المكان الذي استودعه وله الأجر ، وهذا نظير مسألة الدن إذا تعمد كسره ، وإنما الشبهة هنا في أنه اعتبر القيمة والطعام من ذوات الأمثال ، وإنما ينبغي أن يقال يضمنه مثله في المكان الذي حمله منه ولا أجر له أو في المكان الذي استودعه ، وله الأجر إلا أن يكون عدديا متقاربا من الطعام كالبطيخ وغير ذلك ، فحينئذ يكون مضمونا بالقيمة [ ص: 203 ] غير أنه إن انتهى إلى ذلك البلد فوجد صاحبه قد مات فرفع الأمر إلى القاضي فأمر ببيعه أو يدفعه إلى رجل آخر ففعل ذلك بأمره فلا ضمان عليه وله الأجر ; لأن للقاضي ولاية النظر في مال الغائب ، وفعله بأمر القاضي ، وفعله بأمر صاحب الطعام سواء ، ولو فعل شيئا من ذلك بأمر صاحب الطعام لم يكن ضامنا وله الأجر فكذلك إذا فعل بأمر القاضي قال : ولا ينبغي للقاضي أن يدخل في ذلك ; لأنه لا يعرف صدقه فيما يقول : ولأنه قد التزم حفظه فيوليه القاضي ما تولى ; لأنه إنما نصب القاضي لفصل الخصومة لا لإنشائها ، وليس هنا خصم لمن في يده الطعام ; فلهذا لا ينظر القاضي في ذلك ، وهو أولى الوجهين له .

التالي السابق


الخدمات العلمية