صفحة جزء
وإذا ادعى رجل في داره دعوى فرأى الوصي أن يصالحه ; لأنه يخاف إن لم يصالحه أن يأتي ببينة فإنه لا يسعه أن يصالحه ; لأن بمجرد الدعوى ما استوجب المدعي شيئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم { لو أعطي الناس بدعواهم } ، وما يخافه الوصي موهوم فليس كل مدع يكون له بينة على دعواه ، ولا كل شاهد يرغب في حضور مجلس القاضي لأداء الشهادة وبعد الأداء ربما تظهر عدالته ، وربما لا تظهر ، ولو أدى شيئا من مال اليتيم باعتبار هذا الموهوم كان مخرجا ماله عن ملكه من غير عوض يحصل بمقابلته ، ولا منفعة تحصل له حقيقة وليس للوصي هذه الولاية ، وإن جاء المدعي ببينة عدول يعرفهم الوصي ، وكان الصلح خيرا لليتيم في رأي الوصي وسعه أن يصالحه ; لأن باعتبار الظاهر حق المدعي قد ثبت ظهوره بشهادة العدول ، وقد تحقق ذلك ففي هذا تحصيل المال من الوصي لليتيم أو توفير المنفعة ، وإنما نصب الوصي لذلك قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد رحمه الله كان شيخنا الإمام الأجل رضي الله عنه يقول : هذا إذا علم الوصي قبل إقامة البينة من المدعي أنه لو لم يجب إلى الصلح حتى يقيم البينة رغب فيه المدعي بعد ذلك فأما إذا علم أنه بعد إقامة البينة لا يرغب في الصلح فلا بأس بأن يصالحه قبل إقامة [ ص: 206 ] البينة إذا علم أن له شهودا يشهدون على ذلك ; لأن بهذا التأخير ينعدم تمكنه من توفير المنفعة عليه وعلى الوصي أنه لا يؤخر ذلك إلى وقت يفوته .

التالي السابق


الخدمات العلمية