صفحة جزء
رجل استأجر دارا لا بناء فيها فأذن له رب الدار أن يبنيها ويحسب له رب الدار ما أنفق في البناء من الأجر ، فإن بينه وبين كذا كذا درهما فهو جائز قيل : هذا الجواب بناء على قولهما ، فأما عند أبي حنيفة رحمه الله لا يجوز ; لأن الأجر دين على المستأجر ، وإنما أمره أن يشتري له الآلات بالدين الذي له عليه وأبو حنيفة رحمه الله لا يجوز هذه الوكالة على ما قال في البيوع إذا قال صاحب الدين للمديون : سلم مالي عليك في كذا واشتر لي بمالي عليك عبدا والأصح : أن هذا قولهم جميعا ; لأنه أمره بالصرف إلى محل معلوم ، وهو بناء الدار ، وهو نظير ما قال في الإجارات إذا أمر صاحب الحمام المستأجر بمرمة الحمام ببعض الأجرة أو استأجره دابة وغلاما إلى مكان معلوم وأمره بأن ينفق بعض الأجرة في علف الدابة ونفقة الغلام فإن ذلك جائز فهذا مثله ، وإن اختلفا في مقدار ما أنفق فالقول قول رب الدار ; لأن المستأجر يدعي صرف الزيادة إلى البناء فيما أنفق ، ورب الدار ينكر ، فالقول قوله مع يمينه .

( ألا ترى ) أنه لو ادعى تسليم ذلك إلى رب الدار فأنكره رب الدار كان القول قوله ، وكذلك إن كان رب الدار أشهد أن المستأجر مصدق فيما يقول : إنه أنفق فليس ذلك بشيء فالقول قول رب الدار ; لأنه أشهد على ما هو مخالف لحكم الشرع فإن الأجر دين مضمون له في ذمة المستأجر ، وإنما يقبل قول الأمين في الشرع ، ولا يقبل قول الضامن ، فإذا شهد على تصديق الضامن كان الإشهاد باطلا ، والقول قول رب الدار .

( ألا ترى ) أنه لو شهد عند الإجارة أن المستأجر مصدق فيما يدعي إنفاقه من الأجرة لم يصدق في ذلك ، وكذلك لو جحد أن يكون بنى فيها [ ص: 218 ] وقال دفعتها إليه ، وهذا البناء فيها فالقول قوله ; لأنه منكر استيفاء شيء من الأجر والبناء تبع للأصل فاتفاقهما على أن الأصل ملك له لا من جهة المستأجر يكون دليلا على أن البناء له لا من جهة المستأجر أيضا ، فإذا ادعى المستأجر أنه هو الذي بنى هذا البناء كان عليه أن يثبت ما ادعاه بالبينة ، فإن أراد المشتري أن يصدق في النفقة عجل له من الأجر بقدر النفقة ، وأشهد عليه بقبضه ثم يدفعه رب الدار إليه ، ويوكله بالنفقة على داره فيكون القول قول المستأجر حينئذ في نفقة مثله ، وفي هذا الهلاك إذا ادعاه ; لأن بالتعجيل ملك الأجر المقبوض وبرئت ذمة المستأجر منه ثم إذا رده عليه لينفقه في داره كان أمينا في ذلك ، والقول قول الأمين في المحتمل مع اليمين كالمودع يدعي رد الوديعة أو هلاكها إلا أنه إنما يصدق في نفقة مثله ; لأن الظاهر لا يكذبه في ذلك المقدار ، وفيما زاد على ذلك يكذبه فلا يقبل قوله إلا بحجة كالوصي يدعي الإنفاق على اليتيم من ماله يصدق في نفقة مثله ولا يصدق في الزيادة على ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية