صفحة جزء
( قال ) ولو كان له عبد للتجارة فحال عليه الحول ثم باعه بمثل قيمته فعليه أداء الزكاة من ثمنه إذا قبضه ; لأنه حول حق الفقراء من محل إلى محل يعدله فلو رده المشتري بخيار الرؤية واسترد الثمن فمات في يد البائع فلا زكاة عليه ; لأن الرد بخيار الرؤية فسخ من الأصل فإنما عاد العبد إلى قديم ملكه وهلاكه في يده بعد ما عاد كهلاكه قبل البيع ، وكذلك لو مات العبد قبل أن يقبض المشتري ; لأن البيع ينتقض من الأصل بفوات القبض المستحق بالعقد ، وكذلك لو رده المشتري بخيار الشرط فمات عند البائع فإن خيار الشرط يمنع تمام الصفقة فالرد بحكمه يكون فسخا من الأصل سواء كان بقضاء ، أو بغير قضاء

التالي السابق


الخدمات العلمية