صفحة جزء
( قال ) ولو كانت له مائة درهم فتصدق بها عما يفيد ثم أفاد ألف درهم من عامة ذلك فالمعجل لا يجزي من زكاته لأنه إنما عجل قبل كمال النصاب وتعجيل الزكاة قبل النصاب لا يجوز لمعنى ، وهو أن جواز التعجيل بعد تقرر السبب والسبب هو كمال النصاب فالأداء قبله يكون تعجيلا قبل وجود السبب ، وذلك باطل بمنزلة أداء الصلاة قبل دخول الوقت والصوم قبل دخول شهر رمضان

التالي السابق


الخدمات العلمية