صفحة جزء
( قال ) : وإن تصدق رجل عنه بأمره من مال نفسه جاز ; لأن الصدقة تجزي فيها النيابة فأداء الغير بأمر كأدائه بنفسه ، وهذا لحصول المقصود به ، وهو إغناء المحتاج ثم لا يكون للمؤدي أن يرجع عليه بدون الشرط بخلاف ما لو قضى دينه بأمره فإن الدين كان واجبا في ذمته ، وكان هو مطلوبا به مجبرا على قضائه فإذا ملكه المؤدي ببدل أداه من عند نفسه بأمره رجع به عليه ، ولا يوجد مثله في الزكاة فإنه كان مخيرا بأدائه ، ولا يجبر عليه في الحكم فلم يكن المؤدي مملكا شيئا منه فلا يرجع بدون شرط كما لو عوض عن هبته بأمره ، وإن تصدق عنه بغير أمره لم يجز عن الزكاة لانعدام النية منه ، وهذا ; لأن معنى الابتلاء مطلوب في العبادة ، ذلك لا يتحقق بأداء الغير بدون أمر من وجبت عليه الزكاة

التالي السابق


الخدمات العلمية