صفحة جزء
( قال ) : والأجير والمضارب وصاحب البضاعة والمستودع والعبد والمكاتب لا يعتبر أحد من هؤلاء أما الأجير وصاحب البضاعة والمستودع ; فلأنهم أمناء لا حق لهم في المال ، والعاشر إنما يأخذ الزكاة ، ذلك لا يكون إلا بنية صاحب المال وأدائه أو أمره بذلك ، ولم يوجد ، وأما المضارب ففي قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى الأول يأخذ العاشر منه الزكاة وفي قوله الآخر لا يأخذ نص عليه في الجامع الصغير قال يعقوب : ولا أعلمه رجع في العبد وقياس قوله الآخر يوجب أن يعتبر العبد أيضا ، وهنا نص على التسوية بين العبد والمضارب فعرفنا أن الصحيح رجوعه في العبد أيضا ، وأما المكاتب فلا شك ; لأن العاشر لا يأخذ منه شيئا ; لأنه لا مالك لكسبه فالمكاتب ليس من أهل الملك والمولى لا يملك كسبه ما بقي عقد الكتابة فلا يأخذ منه شيئا سواء كان السيد معه ، أو لم يكن فأما المتفاوضان والشريكان شركة عنان فعلى كل واحد منهما أن يزكي نصف ما في أيديهما ; لأن ملك كل واحد منهما في [ ص: 40 ] النصف المشترك بالكامل ، وإن أخذ العاشر من المضارب شيئا فكذلك لا يجزئ رب المال من زكاته ; لأن العاشر غاصب فيما أخذ منه بغير حق ، ومن غير الزكاة غصب بعض ماله لم يجزه ذلك من الزكاة ، ولا ضمان على المضارب ; لأنه أمين أخذ منه المال بغير اختيار ولكن لا ربح له حتى يستوفي رب المال ماله لأن ما أخذ العاشر تاو فكأنه هلك بعض المال من يد المضارب ، وإن كان المضارب هو الذي دفع ذلك إليه كان ضامنا لرب المال ما دفعه إليه إلا أنه خائن في دفع المال إلى غير من أمر بالدفع إليه

التالي السابق


الخدمات العلمية