صفحة جزء
( قال ) : وإذا جامع الرجل امرأته في الفرج فغابت الحشفة ولم ينزل فعليهما القضاء والكفارة والغسل أما الغسل فلاستطلاق وكاء المني بفعله وأما الكفارة فلحصول الفطر على وجه تتم الجناية به قيل تمام الجناية في اقتضاء الشهوة ، وذلك لا يحصل بدون إنزال ( قلنا ) اقتضاء الشهوة في المحل يتم بالإيلاج فأما الإنزال تبع لا يعتد به في تكميل الجناية فلو جامعها في الموضع المكروه فعليهما الغسل لما بينا ولا شك في إيجاب الكفارة على قولهما وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه روايتان روى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه لا كفارة عليهما ، وهو ظاهر على أصله ; لأنه لا يجعل هذا الفعل كاملا في إيجاب العقوبة التي تندرئ بالشبهات كالحد وفي جانب المفعول ظاهر فليس لها فيه اقتضاء الشهوة . وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أن عليهما الكفارة ، وهو الأصح فإن السبب قد تم ، وهو الفطر بجناية متكاملة إنما يدعي أبو حنيفة رحمه الله تعالى النقصان في معنى الزنا من حيث إنه لا يحصل به إفساد الفراش ولا معتبر به في إيجاب الكفارة

التالي السابق


الخدمات العلمية