صفحة جزء
( قال ) : وإن كان على الرجل صيام شهرين متتابعين من فطر أو ظهار ، أو قتل فصامها وأفطر فيها يوما لمرض فعليه استقبال الصيام لانعدام صفة التتابع بالفطر فإن كانت امرأة فأفطرت فيما بين ذلك للحيض لم يكن عليها استقباله . وكان إبراهيم النخعي يسوي بين اللفظين في أنه لا يجب الاستقبال لاعتبار العذر وابن أبي ليلى رحمه الله كان يسوي بين الفصلين في أنه يجب الاستقبال لانعدام التتابع بالفطر ، وكان يقول : قد تجد المرأة شهرين خاليين من الحيض إذا حبلت ، أو أيست والفرق لنا بين الفصلين من وجهين . أحدهما أن [ ص: 82 ] الرجل يجد شهرين خاليين عن المرض فلو أمرناه بالاستقبال لم يكن فيه كبير حرج والمرأة لا تجد شهرين خاليين عن الحيض عادة فلعلها لا تحبل ولا تعيش إلى أن تيأس ففي الأمر بالاستقبال حرج بين . والثاني أن المرض لا ينافي الصوم حتى لو تكلف وصام جاز فانقطاع التتابع كان بفعله والواجب عليه تتابع الصوم في الوقت الذي يتصور فيه الأداء منه فإذا لم يوجد استقبل فأما الحيض ينافي أداء الصوم منها فلم ينقطع التتابع بفعلها إلا أن عليها أن تصل قضاء أيام الحيض بصومها ; لأن هذا القدر من التتابع في وسعها فعليها أن تأتي به . وروى ابن رستم عن محمد رحمه الله تعالى قال إذا صامت شهرا فأفطرت فيه بعذر الحيض ثم أيست فعليها الاستقبال لزوال العذر قبل تمام المقصود وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنها لو حبلت بعد ما صامت شهرا فأفطرت فيه لعذر الحيض بنت على صومها ; لأنها بالحبل لا تخرج من أن تكون من ذوات الأقراء ، وإن لم تصل قضاء أيام الحيض بصومها استقبلت ; لأنها تركت التتابع الذي في وسعها

التالي السابق


الخدمات العلمية