صفحة جزء
( قال ) : وإذا أكل الصائم الطين ، أو الجص ، أو الحصاة متعمدا فعليه القضاء ولا كفارة عليه وقد بينا هذا ومراده طين الأرض فأما إذا أكل الطين الأرمني تلزمه الكفارة رواه ابن رستم عن محمد رحمهما الله تعالى ; لأن هذا مما يتداوى به فإنه والغاريقون سواء .

( قال ) ابن رستم : قلت لمحمد فإن أكل من هذا الطين الذي يقلى ويؤكل ، قال : لا أدري ما هذا والصحيح أنه تلزمه الكفارة ; لأنه يؤكل تفكها ويؤكل على سبيل التداوي فقد ينفع المرطوب .

التالي السابق


الخدمات العلمية