صفحة جزء
وأما من الزبيب يتقدر الواجب بنصف صاع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ذكره في الجامع الصغير وعلى قول أبي يوسف ومحمد يتقدر بصاع ، وهو [ ص: 114 ] رواية أسد بن عمرو والحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى ووجهه أن الزبيب نظير التمر فإنهما يتقاربان في المقصود والقيمة فكما يتقدر من التمر بصاع فكذلك من الزبيب وقد روي في بعض الآثار { أو صاعا من زبيب } وجه قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الزبيب نظير البر فإنه مأكول فكما يتقدر من البر بنصف صاع لهذا المعنى فكذلك من الزبيب والأثر فيه شاذ وبمثله لا يثبت التقدير فيما تعم به البلوى ، ويحتاج الخاص والعام إلى معرفته ; لأنه لو كان صحيحا لاشتهر لعلمهم به .

التالي السابق


الخدمات العلمية