صفحة جزء
( قال ) : وإن كان مريضا حين نذر الاعتكاف فلم يبرأ حتى مات فلا شيء عليه ; لأنه ليس للمريض ذمة صحيحة في وجوب أداء الصوم والاعتكاف بناء عليه ألا ترى أنه لا يلزمه أداء صوم رمضان بشهوده الشهر فكذلك لا يلزمه الأداء بالنذر ، والفدية تنبني على وجوب الأداء وإن صح يوما ثم مات أطعم عنه عن جميع الشهر في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله تعالى وفي قول محمد رحمه الله تعالى يطعم عنه بعدد ما صح من الأيام وأبو حنيفة وأبو يوسف قالا : لما صح فقد صارت له ذمة صحيحة في التزام الأداء فيجعل كالمجدد للنذر في هذا الوقت ، والصحيح لو نذر اعتكاف شهر ثم مات بعد يوم أطعم عنه لجميع الشهر إن أوصى يجبر الوارث عليه من الثلث ، وإن لم يوص لم يجبر الوارث عليه ، ولكنه إن أحب فعل فكذلك هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية