صفحة جزء
( قال ) : ولو أصبح في يوم ثم قال : لله علي أن أعتكف هذا اليوم فإن كان قد أكل فيه أو كان بعد الزوال لم يلزمه شيء ; لأنه أضاف النذر بالاعتكاف إلى وقت لا يقبل الصوم في حقه وإن كان قبل الزوال ولم يكن أكل شيئا فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يصح نذره وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يصح نذره ، وهو بناء على ما تقدم بيانه أن القليل من الخروج يفسد الاعتكاف عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما الخروج فيما دون نصف اليوم لا يفسد [ ص: 125 ] الاعتكاف وما هو الشرط ، وهو الصوم يصح منه في هذا اليوم .

التالي السابق


الخدمات العلمية