صفحة جزء
( ولا بأس بأن يغتسل الرجل ، والمرأة في إناء ، واحد ) لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ، وقد رويناه فإذا جاز أن يفعلا معا فكذلك أحدهما بعد الآخر .

جاء في الحديث أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 62 ] اغتسلت من إناء فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه فقالت إني كنت جنبا فقال عليه الصلاة والسلام { الماء لا يجنب } ، والذي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة ، والمرأة بفضل وضوء الرجل } شاذ فيما تعم به البلوى فلا يكون حجة .

التالي السابق


الخدمات العلمية