صفحة جزء
ومنها أنه يلزمها الاغتسال إذا انقطع عنها الدم لقوله تعالى { ولا تقربوهن حتى يطهرن } والاطهار بالاغتسال . ومنها أنه يتقرر به الاستبراء قال صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس { ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن ولا الحيالى حتى يستبرأن بحيضة } . ومنها أن العدة تنقضي به لقوله تعالى { ثلاثة قروء } والقرء الحيض بيانه قوله تعالى { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم } نقل الحكم إلى الأشهر عند عدم الحيض ، وذلك دليل على أن أصل ما تنقضي به العدة الحيض ، والنفاس كالحيض فيما ذكرنا من الأحكام إلا في حكم الاستبراء وانقضاء العدة حتى لو اشترى جارية بعد ما ولدت فإذا طهرت من نفسها لم يكن له أن يطأها حتى يستبرئها بحيضة وكذلك النفاس لم يعتبر من أقراء العدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية