صفحة جزء
( فصل ) أشكل فيه مذهب محمد رحمه الله تعالى من هذه الجملة مبتدأة رأت يومين دما وخمسة طهرا ويوما دما ويومين طهرا ويوما دما فجواب محمد رحمه الله تعالى أنه يلغي اليومين والخمسة ويجعل الأربعة المتأخرة حيضها ; لأنا لو اعتبرنا حيضها من أول اليومين كان ختم العشرة بالطهر ، وذلك لا يجوز عنده وطعنوا عليه في هذا الجواب فقالوا : ينبغي أن يلغي أحد اليومين الأولين ويجعل العشرة بعده حيضا ; لأن الطهر الثاني قاصر ، فهو كالدم المتوالي فإذا جعلناه كالدم استوى الدم بالطهر في العشرة فيكون الكل حيضا ; لأن ابتداءه وختمه بالدم قالوا : وليس لأحد أن يعيب علينا في إلغاء أحد اليومين ; لأنكم ألغيتم اليومين والخمسة بعده وما قلناه أولى ; لأن أمر الحيض مبني على الإمكان فإذا أمكن جعل العشرة حيضا بهذا الطريق ينبغي أن يجعل . والجواب عن هذا الطعن أن اليومين كشيء واحد لاتصال بعضهما ببعض فلا يجوز إلغاء أحدهما واعتبار الآخر مع أن جهات الإلغاء بهذا الطريق تكثر فإنك إذا ألغيت ربع اليوم الأول أو ثلثه أو نصفه يحصل به هذا المقصود وعند كثرة الجهات لا يترجح البعض على البعض من غير دليل فلم يبق إلا القول بإلغاء اليومين والخمسة وجعل الأربعة حيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية