صفحة جزء
قال ( وفي المني الغسل ) لقوله صلى الله عليه وسلم { إنما الماء من الماء } يعني الاغتسال من المني ، ومراده إذا خرج على وجه الدفق ، والشهوة فإن خرج لا على هذه الصفة لحمله شيئا ثقيلا ، أو سقوطه على ظهره يلزمه الاغتسال عند الشافعي رحمه الله تعالى لعموم الحديث ، ولا يلزمه عندنا ; لأن خروجه بصفة خروج المذي فحكمه حكم المذي في إيجاب الوضوء ، ثم المعتبر عند أبي حنيفة ، ومحمد - رحمهما الله تعالى - مفارقة المني عن مكانه على وجه الشهوة ، والدفق ، وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى المعتبر ظهوره . بيانه في فصلين . : أحدهما أن من احتلم فأمسك ذكره حتى سكنت شهوته ، ثم سال منه المني فعليه الغسل عندهما ، ولا غسل عليه عند أبي يوسف رحمه الله تعالى . ، والثاني أن المجامع إذا اغتسل قبل أن يبول ، ثم سال منه بقية المني فعليه الاغتسال عندهما ثانيا ، وليس عليه ذلك عند أبي يوسف رحمه الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية