صفحة جزء
. ( قال ) وابتداء وقت الرمي عندنا من وقت طلوع الفجر من يوم النحر ، وعلى قول سفيان الثوري رحمه الله تعالى من وقت طلوع الشمس ، وعند الشافعي رحمه الله تعالى يجوز الرمي بعد النصف الأول من ليلة النحر ، واستدل الثوري رحمه الله تعالى بحديث ابن عباس رضي الله عنهما { أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله من المزدلفة ، وجعل يلطح أفخاذهم ويقول أغيلمة بني عبد المطلب لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس } .

وحجتنا في ذلك ما روي { أنه لما قدم ضعفة أهله قال أي بني لا ترموا جمرة العقبة إلا مصبحين } فنعمل بالحديثين جميعا فنقول بعد الصبح يجوز ، وتأخيره إلى ما بعد طلوع الشمس أولى ، واستدل الشافعي رحمه الله تعالى بما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا ليلا } ، وتأويل ذلك عندنا في الليلة الثانية والثالثة دون الأولى ، والمعنى فيه أن دخول وقت الرمي بخروج وقت الوقوف إذ لا يجتمع الرمي والوقوف في وقت واحد ووقت الوقوف يمتد إلى طلوع الفجر ، فوقت الرمي يكون بعده أو وقت الرمي هو وقت التضحية ، وإنما يدخل وقت التضحية بطلوع الفجر الثاني فكذلك وقت الرمي .

( قال ) ولا يرمي يومئذ من الجمار غيرها لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرم في اليوم الأول إلا جمرة العقبة

التالي السابق


الخدمات العلمية