صفحة جزء
قال ( فإن باشرها ، وليس بينهما ثوب فانتشر لها فعليه الوضوء ) عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - استحسانا ، وقال محمد رحمه الله تعالى لا وضوء عليه ، وهو القياس لقول ابن عباس رضي الله عنهما الوضوء مما خرج ، وقد تيقن أنه لم يخرج منه شيء فهو كالتقبيل ، ووجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - أن الغالب من حال من بلغ في المباشرة هذا المبلغ خروج المذي منه حقيقة فيجعل كالممذي بناء للحكم على الغالب دون النادر كمن نام مضطجعا انتقض وضوءه ، وإن تيقن بأنه لم يخرج منه شيء ، وكذلك من عدم الماء في المصر لا يجزئه التيمم بناء على الغالب أن الماء في المصر لا يعدم ، وفسر الحسن عن أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - المباشرة الفاحشة بأن يعانقها ، وهما متجردان ، ويمس ظاهر فرجه ظاهر فرجها .

التالي السابق


الخدمات العلمية