صفحة جزء
. ( قال ) ثم يأتي بالأعمال حتى إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر ذبح هدي القران ، وتجزئه الشاة لقوله تعالى [ ص: 29 ] { فما استيسر من الهدي } قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما استيسر من الهدي شاة .

وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال : { اشتركنا حين كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في البقرة سبعة ، وفي البدنة سبعة ، وفي الشاة واحد } ، والبقرة أفضل من الشاة ، والجزور أفضل من البقرة لقوله تعالى { ومن يعظم شعائر الله } فما كان أقرب في التعظيم فذلك أفضل ، وقد { نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة بدنة في حجة الوداع } ، ولو كان ساق هداياه مع نفسه كان أفضل من ذلك كله ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق الهدايا مع نفسه وقلدها ، وهكذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها { : كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلدها بيده } { ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما إني قلدت هديي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أحل منهما جميعا } .

وفي رواية { فلا أحل حتى أنحر } ، ولهذه الرواية قال الشافعي رحمه الله تعالى تحلل القارن بالذبح لا بالحلق ، ولكنا نقول التحلل يحصل بالحلق كما في حق المفرد ، وتأويل الحديث حتى أنحر ، ثم أحلق بعده على ما روينا أنه حلق رأسه بعد ذبح الهدايا ، ولأن التحلل من العبادة بما لا يحل في أثنائها كالسلام في الصلاة ، وذلك بالحلق أو التقصير دون الذبح

التالي السابق


الخدمات العلمية