صفحة جزء
قال ( ولا يجب الغسل بالجماع فيما دون الفرج ما لم ينزل ) ; لأن ما دون الفرج ليس نظير الفرج في استطلاق وكاء المني بمسه .

والدليل عليه حكم الحد ، وإليه أشار علي رضي الله تعالى عنه في الإكسال فقال يوجب فيه الحد ، ولا يوجب فيه صاعا من ماء .

التالي السابق


الخدمات العلمية