صفحة جزء
( قال ) وإذا أغمي على المحرم فوقف به أصحابه بعرفات أجزأه ذلك ; لأنه تأدى الوقوف بحصوله في الموقف في وقت الوقوف . ألا ترى أنه لو مر بعرفات مار ، وهو لا يعلم بها في وقت الوقوف أجزأه ، ولا يبعد أن يتأدى ركن العبادة من المغمى عليه كما يتأدى ركن الصوم ، وهو الإمساك بعد النية من المغمى .

( قال ) ووقوف الجنب والحائض ومن صلى صلاتين ومن لم يصل جائز ; لأن الوقوف غير مختص بالبيت فلا تكون الطهارة شرطا فيه ، وفرضية الصلاة عليه غير متصل بالوقوف فتركها لا يؤثر في الوقوف كما لا يؤثر في الصوم

التالي السابق


الخدمات العلمية