صفحة جزء
( قال ) ولا يعطي أجرة الجزار منها ، ولا من غيرها شيئا ; لأن ما يأخذه الجزار إنما يأخذه عوضا عن عمله فيكون ذلك بمنزلة البيع .

( قال ) ولا ينبغي له أن يبيع شيئا من لحوم الهدايا بثمن ; لأنها صارت لله تعالى خالصا فلا ينبغي له أن يشتغل بالتجارة فيها ولولا الإذن من قبل من له الحق لما أبيح له تناول بعضها ، وليس من ضرورة الإذن في التناول الإذن في التجارة والمنصوص عليه الإذن في التناول بقوله تعالى { فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير } .

( قال ) وإذا باع شيئا من لحمها بثمن أو أعطى الجزار أجرة عمله من اللحم فعليه أن يتصدق بقيمة ذلك ; لأنه متلف حق الفقراء في ذلك القدر بصرفه إلى [ ص: 77 ] قضاء ما هو مستحق عليه أو بتحصيل عوضه لنفسه ، وهو الثمن فيلزمه التصدق بقيمته كمن قضى بنصاب الزكاة دينا عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية