( قال ) وإذا 
رمى الحلال صيدا من الحل في الحرم أو من الحرم في الحل فعليه جزاؤه هكذا روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر   nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر  رضي الله عنهما ، وهذا لأنه إذا كان الصيد في الحرم فهو آمن بالحرم ، وإن كان الرامي في الحرم فهو منهي عن الرمي إلى الصيد من الحرم قال الله تعالى { 
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم   } يقال أحرم إذا عقد عقد الإحرام ، وأحرم إذا دخل الحرام كما يقال أشأم إذا دخل الشام فكان في الوجهين مرتكبا للنهي فيلزمه الجزاء إلا أن يكون 
الصيد ، والرامي في الحل فرماه ثم دخل الصيد الحرم فيصيبه فيه فحينئذ لا يلزمه الجزاء لأنه في الرمي غير مرتكب للنهي ، ولكن لا يحل تناول ذلك الصيد ، وهذه هي المسألة المستثناة من أصل 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله تعالى فإن عنده المعتبر حالة الرمي إلا في هذه المسألة خاصة فإنه اعتبر في حل التناول حالة الإصابة احتياطا لأن الحل بالذكاة يحصل ، وإنما يكون ذلك عند الإصابة فإن كان 
عند الإصابة الصيد صيد الحرم لم يحل تناوله ، وعلى هذا إرسال الكلب .