صفحة جزء
( قال ) ، وكل شيء صنعه المحرم بالصيد مما يتلفه منه أو يعرضه للتلف فعليه جزاؤه إلا أن يحيط علمه بأنه سلم فحينئذ يتم انتساخ حكم فعله ، وذلك بأن يجرحه فتندمل الجراحة بحيث لا يبقى لها أثر أو ينتف ريشه فينبت مكانه آخر أو يقلع سنه فينبت مكانه آخر فحينئذ لا يلزمه شيء في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ، وقاسا هذا بالضمان الواجب في حق العباد فإن [ ص: 96 ] ذلك يسقط إذ لم يبق للفعل أثر في المحل فكذا هنا ، وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يلزمه صدقة باعتبار ما أوصل من الألم إلى الصيد لأن باندمال الجراحة لن يتبين أن الألم لم يصل إليه ، وقد روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى اعتبار الألم أيضا في الجناية على حقوق العباد حتى أوجب على الجاني ثمن الدواء ، وأجرة الطبيب إلى أن تندمل الجراحة .

التالي السابق


الخدمات العلمية