( قال ) 
، ولا يختلى حشيش الحرم  ، ولا يقطع إلا الإذخر فإنه بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص فيه ، وإنما أراد به ما روي { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=80058أن  nindex.php?page=showalam&ids=18العباس  رضي الله عنه لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يختلى خلاها ، ولا يعضد شوكها قال إلا الإذخر يا رسول الله فإنها لقبورهم وبيوتهم ، أو لبيوتهم وقبورهم فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر   } ، وتأويل هذا أنه كان من قصده صلى الله عليه وسلم أن يستثنى إلا أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=18العباس  سبقه لذلك أو كان أوحى أن يرخص فيما يستثنيه 
 nindex.php?page=showalam&ids=18العباس  رضي الله عنه وكما لا يرخص في قطع الحشيش في 
الحرم  بالمنجل فكذلك لا يرخص في رعي الدواب في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد  رحمهما الله لا بأس بالرعي لأن الذين يدخلون 
الحرم  للحج أو العمرة يكونون على الدواب ، ولا يمكنهم منع الدواب من رعي الحشيش ففي ذلك من الحرج ما لا يخفى فيرخص فيه لدفع الحرج ، وعلى قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى  رحمه الله تعالى لا بأس بأن يحتش ، ويرعى لأجل البلوى ، والضرورة فيه فإنه يشق على الناس حمل علف الدواب من خارج 
الحرم  ، ولكن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد  رحمهما الله تعالى استدلا بقوله  
[ ص: 105 ] صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=80059لا يختلى خلاها ، ولا يعضد شوكها ، وفي الاحتشاش   } ارتكاب النهي ، وكذلك في رعي الدواب لأن مشافر الدواب كالمناجل ، وإنما تعتبر البلوى فيما ليس فيه نص بخلافه فأما مع وجود النص لا معتبر به