( قال ) 
ولا بأس بأخذ الكمأة في الحرم  لأنه ليس من نبات الأرض بل هو مودع فيه ، وكذلك 
لا بأس بأخذ حجارة الحرم  ، وقد نقل عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر  رضي الله عنهما أنهما كرها ذلك ، ولكنا نأخذ بالعادة الجارية الظاهرة فيما بين الناس بإخراج القدور ، ونحوها من 
الحرم  ، ولأن الانتفاع بالحجر في 
الحرم  مباح ، وما يجوز الانتفاع به في 
الحرم  يجوز إخراجه من 
الحرم  أيضا ثم حرمة 
الحرم  خاصة 
بمكة  عندنا ، وليس 
للمدينة  حرمة 
الحرم  في حق الصيود ، والأشجار ونحوها ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله تعالى 
للمدينة  حرمة الحرم  حتى أن من قتل صيدا فيها فعليه الجزاء لقوله صلى الله عليه وسلم إن { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=80060إبراهيم  عليه الصلاة والسلام حرم مكة  ، وأنا أحرم ما بين لابتيها يعني المدينة  ، وقال من رأيتموه يصطاد في المدينة  فخذوا ثيابه   } ، وحجتنا في ذلك ما روي { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=80061أن رسول الله أعطى بعض الصبيان بالمدينة  طائرا فطار من يديه فجعل يتأسف على ذلك ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا عمير  ما فعل النغير   } اسم ذلك الطير ، وهو طير صغير مثل العصفور ، ولو كان للصيد في 
المدينة  حرمة 
الحرم  لما ناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا ، ولأن هذه بقعة يجوز دخولها بغير إحرام فتكون قياس سائر البلدان بخلاف 
الحرم  فإنه ليس لأحد أن يدخلها إلا محرما