صفحة جزء
. ( قال ) : المحرم بالعمرة إذا جامع النساء [ ص: 122 ] ورفض إحرامه وأقام حلالا يصنع ما يصنع الحلال من الطيب والصيد وغيره فعليه أن يعود حراما كما كان ; لأن بإفساد الإحرام لم يصر خارجا منه قبل أداء الأعمال وكذلك بنية الرفض وارتكاب المحظورات فهو محرم على حاله إلا أن عليه بجميع ما صنع دما واحدا لما بينا أن ارتكاب المحظورات استند إلى قصد واحد وهو تعجيل الإحلال فيكفيه لذلك دم واحد وعليه عمرة مكان عمرته ; لأنها لزمته بالشروع ، والأداء بصفة الفساد لا ينوب عما لزمه بصفة الصحة فعليه قضاؤها ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية