صفحة جزء
( قال ) : ويتوشح المحرم بالثياب ولا يعقد على عنقه ; لأنه إذا عقده لا يحتاج في حفظه على نفسه إلى تكلف فكان في معنى لبس المخيط ، وكذلك قالوا إذا ائتزر فلا ينبغي له أن يعقد إزاره على نفسه بحبل أو غيره فقد روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شد فوق إزاره حبلا فقال : ألق ذلك الحبل ويلك } ، وكذلك يكره له أن يخل رداءه بخلال ; لأنه لا يحتاج إلى تكلف في حفظه على نفسه ، ولكنه مع هذا لو فعل لا شيء عليه ; لأن المحظور عليه الاستمتاع بلبس المخيط ، ولو لم يوجد ذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية